مختصر اختلاف العلماء

الجصاص ت. 370 هجري
130

مختصر اختلاف العلماء

تصانيف

الفقه

============================================================

وقال: يغسل دم الذباب ودم السمك: وقال في دم الحيض: قليله لا تعاد منه الصلاة في الوقت ولا غيره، وكثيره تعاد منه الصلاة ما دامت في الوقت.

وقال الشافعي : لا يفسد الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم، أو بول أو غير ذلك، فعم الدماء كلها.

قال أبو جعفر: قال الله تعالى : ({ قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما) [الأنعام) 145] - إلى قوله - أو دما مسفوحا}(1) فأخبر أن ما بعد المسفوح فهو غير محرم(2).

(18] في الأرواث (3) : قال آبو حنيفة ومحمد: الارواث كلها نجسة، [وهو قول أبي يوسف]، وقول الشافعي: وقال مالك، وزفر، والحسن بن حي، والثوري: ما اكل لحمه فروثه طاهر كبوله.

قال التوري في خرء الدجاج: ليس فيه إعادة، وغسله أحسن. والله أعلم.

(19) إذا مسح الروث من انشف وصلى فيه(4): قال أبو حنيفة: إذا جف الروث فمسحه وصلى فيه أجزأه، والرطب لا يجزيه إلا الغسل، وهو قول أبي يوسف.

(1) تكملة الآية: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا.) (الأنعام /145].

(4) انظر: احكام القرآن (للجصاص)، 22/3.

(2) انظر: الأصل، 37/1، 73؛ المدونة، 20/1؛ الأم، 93/1، المجموع، 569/2.

(4) انظر: الأصل، 62/1؛ المختصر، ص 31؛ المدونة، 91/1.

3

صفحة ١٣٠