120

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أصحابنا وإن لم يكن بين يديه ما يستره من بناء الكعبة أجزأه

وقال الشافعي لا يجزئه

قال أبو جعفر روي عن ابن عباس أنه قال إنما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها

175 هل يركع المأموم دون الصف

قال محمد عن أبي حنيفة يكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يتقدم ولا يكره ذلك للجماعة وهو قول الثوري

وقال مالك والليث لا بأس أن يركع الرجل وحده دونها الصف ويمشي إلى الصف إذا كان قريبا قدر ما يلحق

قال أبو جعفر روى ابن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف

176 في المنفرد خلف الصف

قال أصحابنا والثوري والشافعي يجزئه

وقال مالك لا بأس بذلك وكره أن يجذب إليه رجلا

صفحة ٢٣٤