قال أبو جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة آراب
ولو سجد على ركبتيه ويديه ورجليه وهي مستورة جاز السجود على الجبهة وهي مستورة
173 في الصلاة على الطنافس
قال أصحابنا والثوري والشافعي لا بأس به
وكره مالك السجود على الطنافس وبسط الشعر والأدم وكان يقول لا بأس بأن يقوم عليها ويركع عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ولا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهها مما تنبت الأرض
174 في الصلاة في الكعبة
قال أصحابنا والثوري والشافعي يصلي في الكعبة الفرض والنقل
وقال مالك لا يصلي فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الطواف ولا ركعتا الفجر ويصلي التطوع
صفحة ٢٣٣