* جمهور المحدثين والظاهريه: ويرد ما سقط إسناده أو بعض منه. ثم الساقط إن كان واحدا من أوله فهو:(المعلق) وقبل أكثرهم تعاليق الصحيحين المجزومة(1)، وردها الأقلون. أو من آخره فهو: (المرسل). أو مما بينهما فإن كان اثنين مع التوالي فهو: (المعضل)، وإلا فهو: (المنقطع)، ومدرك واضحه عدم التلاقي ومعرفته(2) ثمرة تاريخ الوفيات . ومدرك خفيه العنعنة من المدلس(3). ورواية المتعاصرين بعضهم من بعض من غير لقاء، ولذلك اشترط البخاري تحقق اللقاء ولو مرة، واكتفى مسلم بعد العلم بانتفائه.
أئمتنا والحنفية والمالكية: بل يقبل مطلقا، إذ هو إرسال سواء سقط الإسناد أو بعض منه في أي موضع، وأدلة قبول الآحاد تشمله، ويحمل راويه على السلامة. المنصور: ولمشاركته للمسند في علة القبول وهي: العدالة والضبط.
* وقد يرد الحديث للطعن فيه بكذب الراوي في غير ما روى، بإقراره، أو بالقرائن عامدا، وهو: (الموضوع)، وقد يطلق على غير العمد.
وأسبابه: الإلحاد في الدين، أو تقرب إلى سلطان، أو انتصار لمذهب، أو ترغيب، أو ترهيب، أو رواية بما يتوهم أنه المعنى، أو نحو ذلك.
* وقد يرد لتهمة الراوي، وهو: (المتروك)، أو لفحش غلطه أو غفلته، وهو: (المنكر) على رأي. أو لوهمه مع ثقته، فإن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو: (المعل)، وهو جنس يدخل تحته: الشاذ، والمنكر، والمضطرب، ويشبهه ما ترده الحنفية بعدم شهرته مع عموم البلوى به، لكنه يصير كالمعل من غير بحث. ومنه عند أصحابنا ما خالف مذهب الوصي الثابت بنقل صحيح.
صفحة ٨