ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة ، وكذا الألقاب والأنساب، ويقع على القبائل والأوطان بلادا وضياعا وسككا ومجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كما في الأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة سبب ذلك.
ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف.
ومعرفة الأخوة والخوات، ومعرفة أدب الشيخ والطالب، ومعرفة سن التحمل والأداء، وصفة الضبط بالحفظ، والكتاب.
وصفة كتابة الحديث وسماعه واستماعه، والرحلة فيه، وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو الشيوخ، ونحو ذلك، ومعرفة سبب الحديث.
وقد صنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهره التعري عن التمثيل وحصرها متعسر، فليراجع لها مبسوطاتها.
[خاتمة]
[وجوب قبول رواية سائر المسلمين]
أما الخاتمة فهي من أعظم قواعد الدين، وعليها الاعتماد في حفظ حديث سيد المرسلين، وآثار القرابة والصحابة والتابعين، وبها عمل المحققين من علماء طوائف المسلمين، وهي: أن الواجب قبول حديث كل راو من أي فرق الإسلام كان، إذا عرف تحرزه في نقل الحديث وصدقه وأمانته وبعده عن الكذب، وإن كان مبتدعا متأولا، ورد كل راو عرف منه خلاف ذلك، من غير تساهل في القبول، ولا تعنت في الرد(1)، فأما قبوله بمجرد الموافقة في الاعتقاد، ورده بمجرد المخالفة في الاعتقاد، وتطلب المدح لغير الثقات، وتكلف القدح في حق الأثبات، فمن مزال الأقدام، والتهور الموقع في الكذب على المصطفى عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، واعتماد على مجرد التشهير الموقع في غضب الجبار، ودخول تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ))(2).
صفحة ٢٥