(ج) والمكاتبة: وهي قوله: ارو عني ما كتبته إليك، أو يكتب ذلك إليه، وهو يعرف خطه، والمختار وفاقا للجمهور : جواز الرواية والعمل بها، فيقول: حدثني وأخبرني كتابة. مقيدا لا مطلقا في الأصح، وتمتنع على الأصح رواية كتاب بمجرد إعلام الشيخ بسماعه له من دون الأمر بالرواية عنه، أو بالنقل منه، أو إجازة أو مناولة أو كتابة إذا لم يسلط عليها ويجوز العمل.
5 ثم الوجادة: وهي ما يؤخذ من العلم من صحيفة من غير سماع، ولا إجازة أو نحوها، مثل أن يجد بخط نفسه أو شيخه أو من أدركه من الثقات، أو بخط قال له الثقة: هو خط فلان، سمعت كذا عن فلان. أئمتنا والجمهور: فيجوز له العمل والرواية بغير ما يوهم السماع. المالكية وجمهور المحدثين: يمتنعان. الشافعي والإمام يحيى والجويني وغيرهم: يجوز العمل لا الرواية. ودليل جواز العمل بالإجازة والوجادة: إرساله صلى الله عليه وآله وسلم بكتبه إلى البلدان القاصية، مع دعوى الإجماع في الوجادة.
وطرق الرواية المقبولة والمردودة والمختلف فيها أربع:
فالمقبولة اثنتان: الأولى: أن يعلم قراءة شيخه له أو قراءته(1) عليه، ويذكر ألفاظها ووقتها، فيجوز له العمل والرواية، وهي أقواهما.
الثانية: أن يعلمها جملة من غير تذكر ألفاظها وتحقق وقتها، فيجوزان له.
والمردودة: أن يعلم أو يظن أنه ما سمع، أو شك في ذلك، فلا يجوزان.
والمختلف فيها: أن يظن السماع ولا يعلمه، فمنعهما: أبو طالب، وأبو حنيفة، وجوزهما: الشافعي، وأبو يوسف(2)، ومحمد(3)، وقال الإمام يحيى والحفيد: يجوز العمل دونها.
والمتأخر في العرف: من كان بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة، والمتقدم: ضده.
صفحة ٢٠