1 قراءة الشيخ، وهي أقواها على المختار، فإن قصد إسماعه وحده أو مع غيره فله أن يقول: حدثني، وأخبرني، وحدثنا، وأخبرنا، وقال لي، وسمعته. وإن لم يقصد ذلك لم يجز، بل يقول: حدث، وأخبر، وسمعته.
2 ثم قراءة الراوي عليه من غير نكير، ولا مايوجب سكوتا من المقدرات المانعة من الإنكار، ويسمى عرضا وتسميعا. ولا يكون بقراءة لحان ولا مصحف، ورجحها أبو حنيفة ومالك على الأولى، وقيل: سواء. وتصح الرواية بها، خلافا لبعض الظاهرية، لاقتضاء العرف أن سكوته عند ذلك تقرير، فيقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدا بقراءتي عليه. ومطلقا أيضا، وفاقا للفقهاء الأربعة، وقيل: يمتنع. واختاره الإمام يحيى إلا لقرينة تدل على إرادة التقييد.
3 ثم قراءة غيره ، وهي كقراءته مع اعتبار ما تقدم.
4 ثم الإجازة وهي أنواع:
(أ) المشافهة: وتختص بالمتلفظ بها، كقولك للموجود المعين: أجزت لك كتاب كذا، أو ما صح لك من مسموعاتي ومستجازاتي. وجوزها أئمتنا والجمهور، خلافا لأبي حنيفة وغيره، فيقول: حدثني، وأخبرني إجازة. مقيدا لا مطلقا، ومنعها قوم، فأما أنبأني فجائز بالاتفاق، ولغلبته في الإجازة عرفا، وكذا العنعنة في عرف من تأخر من المحدثين، وفي جوازها(1) لجميع الموجودين وللمعدوم، كمن يوجد من نسل فلان خلاف.
(ب) والمناولة: وأعلى صورها مناولة الشيخ طالب العلم كتابا من سماعه أو مما قوبل عليه، مع قوله: هذا من سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني. فيجوز له الرواية والعمل، ودونه ما يسمونه عرض المناولة، وهي أن يأتي الطالب بكتاب الشيخ أو بما قوبل عليه فيعرضه على الشيخ فيتأمله ثم يناوله الطالب، ويقول: هو روايتي عن فلان فاروه عني، فيجوزان(2) على الأصح، لكن مع التقييد بقوله: مناولة.
صفحة ١٩