7 ثم: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أئمتنا والجمهور: وهو من الإسناد المتصل؛ لأن الظاهر سماعهم منه بلا واسطة. أئمتنا : ويحتملها فيكون من المرسل. الإمام يحيى: بل مرسل إذ العنعنة تقتضي الواسطة. المحدثون: فأما غير الصحابي فعنعنته من المتصل، بشرط سلامته من التدليس، وملاقاته لمن روى عنه بها(1)، واتفق جمهورهم على رد عنعنة المدلس. الحنفية: وإذا ذكر حكما طريقه التوقيف كالمقدرات والأبدال(2)، والحدود، حمل على ذلك(3). أئمتنا والقاضي وأبو الحسين(4): إلا أن يكون للاجتهاد فيه مسرح، فيحمل عليه. بعض المحدثين: ومطلق تفسيره(5) موقوف. وقال بعضهم: إن كان متعلقا بسبب النزول فهو في حكم المرفوع، وإلا فموقوف.
وإذا روى خبرا فإن كان نصا وخالفه تعين نسخه عنده، والمختار العمل بالنص غالبا(6). وإن كان ظاهرا وحمله على غيره(7) فالمختار وفاقا للجمهور : حمله على الظاهر غالبا(8). وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته؟! وقيل: بل يحمل على تأويله. الإمام يحيى: محل اجتهاد. وإن كان مجملا ك(( قرء )) وحمله على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه بقرينة.
وصيغ الأداء من غير الصاحبي خمس وهي:
صفحة ١٨