قال الربيع: يعيد وضوءه، أحب إلي.
قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز وأبو المهاجر: يغسل رجليه وليس عليه شيء غير ذلك، وكذلك (¬1) إن غسل شيئا دون شيء بنى على ما غسل واستقبل ما بقي من غسله، فليس هذا بحدث يرجع فيما فرغ منه وينتقض عليه وضوءه (¬2) .
}ص5{
قلت: فإن قدم شيئا قبل شيء؟.
قال الربيع: لا، إلا أن يتابع (¬3) وضوءه كما جاءت به السنة (¬4) .
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لا أبالي بأي عضو بدأت به إذا أنقيت.
وكذلك قال ابن (¬5) عبدالعزيز.
وروى لي عبدالله عن أبي نوح صالح الدهان مثل قول أبي المؤرج عن أبي عبيدة.
قلت: أيتوضأ الرجل بماء سخن ويغتسل به من الجنابة؟.
قال الربيع: لا يضره، ببارد توضأ أو بساخن (¬6) أو بأيهما اغتسل من الجنابة (¬7) .
وكذلك قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة.
قال الربيع (¬8) : وروى لي أبو عبيدة أنه بلغه عن ابن عباس في أثره أنه قال: لا بأس بذلك. قال أبو عبيدة: عن ابن عباس أنه قال: كيف يكره الوضوء منه والغسل به وهو يطبخ به الطعام ويغتسل به من الجنابة (¬9) . وبلغني عن (¬10) ابن مسعود أنه أكل يوما قطعة من ثريد بخبز ولحم، وهو مقبل إلى المسجد، ثم دعا==
}ص6{
==ابن مسعود بماء ومضمض فاه، وغسل أصابعه من غمر اللحم ولم يتوضأ.
قلت: أيعيد الرجل وضوءه إذا مس الجنب أو ظهر الكلب؟.
قال الربيع: أما الجنب فلا يعيد منه الوضوء، وأما ظهر الكلب فإن كان رطبا من بلل فعليه إعادة الوضوء.
¬__________
(¬1) بدون (وكذلك).
(¬2) ينقض وضوءه).
(¬3) تتابع.
(¬4) كما جاء به السنة).
(¬5) أبو) وهو تصحيف واضح.
(¬6) بسخن.
(¬7) بدون (من الجنابة).
(¬8) بدون (قال الربيع).
(¬9) العبارة (قال أبو عبيدة عن ابن عباس: كيف يكره الوضوء منه والغسل به وهو يطبخ به الطعام ويغتسل به من الجنابة وهو جائز لا بأس به) تأتي من بعد في آخر الفقرة.
(¬10) وبلغه ذلك أيضا.
صفحة ٣