المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

Abu Ghanim Khurasani ت. 200 هجري
3

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

تصانيف

الفقه

قال الربيع: يعيد وضوءه، أحب إلي.

قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز وأبو المهاجر: يغسل رجليه وليس عليه شيء غير ذلك، وكذلك (¬1) إن غسل شيئا دون شيء بنى على ما غسل واستقبل ما بقي من غسله، فليس هذا بحدث يرجع فيما فرغ منه وينتقض عليه وضوءه (¬2) .

}ص5{

قلت: فإن قدم شيئا قبل شيء؟.

قال الربيع: لا، إلا أن يتابع (¬3) وضوءه كما جاءت به السنة (¬4) .

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لا أبالي بأي عضو بدأت به إذا أنقيت.

وكذلك قال ابن (¬5) عبدالعزيز.

وروى لي عبدالله عن أبي نوح صالح الدهان مثل قول أبي المؤرج عن أبي عبيدة.

قلت: أيتوضأ الرجل بماء سخن ويغتسل به من الجنابة؟.

قال الربيع: لا يضره، ببارد توضأ أو بساخن (¬6) أو بأيهما اغتسل من الجنابة (¬7) .

وكذلك قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة.

قال الربيع (¬8) : وروى لي أبو عبيدة أنه بلغه عن ابن عباس في أثره أنه قال: لا بأس بذلك. قال أبو عبيدة: عن ابن عباس أنه قال: كيف يكره الوضوء منه والغسل به وهو يطبخ به الطعام ويغتسل به من الجنابة (¬9) . وبلغني عن (¬10) ابن مسعود أنه أكل يوما قطعة من ثريد بخبز ولحم، وهو مقبل إلى المسجد، ثم دعا==

}ص6{

==ابن مسعود بماء ومضمض فاه، وغسل أصابعه من غمر اللحم ولم يتوضأ.

قلت: أيعيد الرجل وضوءه إذا مس الجنب أو ظهر الكلب؟.

قال الربيع: أما الجنب فلا يعيد منه الوضوء، وأما ظهر الكلب فإن كان رطبا من بلل فعليه إعادة الوضوء.

¬__________

(¬1) بدون (وكذلك).

(¬2) ينقض وضوءه).

(¬3) تتابع.

(¬4) كما جاء به السنة).

(¬5) أبو) وهو تصحيف واضح.

(¬6) بسخن.

(¬7) بدون (من الجنابة).

(¬8) بدون (قال الربيع).

(¬9) العبارة (قال أبو عبيدة عن ابن عباس: كيف يكره الوضوء منه والغسل به وهو يطبخ به الطعام ويغتسل به من الجنابة وهو جائز لا بأس به) تأتي من بعد في آخر الفقرة.

(¬10) وبلغه ذلك أيضا.

صفحة ٣