المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

Abu Ghanim Khurasani ت. 200 هجري
4

المدونة الصغرى لأبي غانم الخراساني ج1

تصانيف

الفقه

قال أبو المؤرج: عن أبي عبيدة بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام (¬1) أنه توضأ يوما فخرج إلى الصلاة فرأى حذيفة بن اليمان (¬2) فأقبل عليه (¬3) ، فدنا نبي الله صلى الله عليه وسلم (¬4) وتأخر حذيفة، فأنكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم (¬5) ، فقال: (ما بالك يا حذيفة؟) فقال: يا رسول الله (¬6) ؛ إني جنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم (¬7) : (اخرج يدك يا حذيفة فإن المسلم ليس بنجس). فأخرج يده فاعتمد عليه النبي عليه الصلاة والسلام (¬8) وهو يمشي إلى الصلاة.

قلت: فالرجل يتوضأ (¬9) للصلاة، فيقبل جاريته أو امرأته أو يلامسها أو يباشرها أو يغمزها أو يمس جسدها، كل ذلك بشهوة منه أو غير ذلك، أيعيد (¬10) الوضوء؟.

قال الربيع: لا يعيد الوضوء بشيء من ذلك (¬11) إلا أن يمذي.

{ص7}

قلت: فإن لم يمذ؟.

قال (¬12) : لا إعادة عليه في شيء مما ذكرت إذا لم يمذ.

قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن ابن مسعود أن الرجل إذا توضأ ثم لمس أو قبل جاريته أو امرأته فعليه أن (¬13) يعيد الوضوء.

قال: ليس فيما يقولون شيء، والله أعلم بقول ابن مسعود (¬14) .

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إن اللمس هو الجماع.

وروى لي (¬15) أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن اللمس الذي ذكر الله هو الجماع، ولكن الله تبارك وتعالى يكني، وتلا هذه الآية: { وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا } .

¬__________

(¬1) عليه السلام).

(¬2) اليماني.

(¬3) إليه.

(¬4) بدون (صلى الله عليه وسلم).

(¬5) نبي الله عليه السلام.

(¬6) يا نبي الله.

(¬7) فقال النبي عليه السلام.

(¬8) عليه السلام.

(¬9) فرجل توضأ.

(¬10) أويعيد.

(¬11) بزيادة (قلت) وهي تصحيف فيما يبدو.

(¬12) بدون (قال).

(¬13) أنه.

(¬14) زيادة (في ذلك).

(¬15) بزيادة (ذلك).

صفحة ٤