قال: لا أوقت في ذلك وقتا، لأنه لم يأتنا في ذلك أمر ينتهى إليه (¬1) دون حسن الغسل والتنظيف (¬2) فقط (¬3) ، إن==
}ص3{
==كان ثلاثا فثلاثا إذا كانت سابغات (¬4) ، أو اثنتين فاثنتين إذا كانتا سابغتين، أو واحدة فواحدة إذا كانت سابغة، كل ذلك يجزيه، ولا يجزيه ثلاثا أو أكثر من ذلك إذا لم يسبغ الوضوء وينقي، وليس في الإقلال والإكثار (¬5) عندنا وقت.
قال أبو المؤرج: بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ للصلاة، فغسل كفيه، ثم استنجى، ومضمض فاه مرتين، واستنشق بالماء مرتين، وغسل الوجه مرتين، وغسل كل واحدة من يديه مرتين إلى المرفقين، ومسح برأسه (¬6) وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه إلى الكعبين كل هذا شفعا.
قلت: أيجزيه أن يغسل جميع ما ذكرت مرة؟ (¬7) .
قالوا جميعا: إذا أنقى ذلك كله في مرة واحدة أجزأه ذلك، وليس في ذلك عندنا أمر موقت دون حسن الغسل والتنظيف، ولكن لا بد له في جميع ما ذكرت لك أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل كفيه أيضا بعدما يغسل فرجه، ثم يستقبل حينئذ وضوءه، فإن أحدث الرجل وكفاه طاهرتان فلا بأس أن (¬8) يدخلهما في الإناء ولا يغسلهما.
}ص4{
قلت: أرأيت الأذنين؛ أيغسلهما مع الرأس؟.
قال الربيع: ظاهرهما وباطنهما مع الرأس.
قال أبو المؤرج: أي ذلك فعلت أجزأك، وقد رأيت أبا عبيدة رحمه الله فعل الأمرين جميعا.
وكذلك قال ابن عبدالعزيز.
قال أبو المهاجر: أحب إلي أن يغسل باطنهما مع الوجه وظاهرهما مع الرأس.
وكذلك قال حاتم بن منصور.
قلت: فالرجل يقطع وضوءه؛ يغسل (¬9) وجهه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه فيسير فيمعن في السير، ثم يغسل رجليه، أيجزيه ذلك (¬10) ؟.
¬__________
(¬1) فقط) تأتي هنا.
(¬2) التنضف) وهو خطأ.
(¬3) بدون (فقط).
(¬4) بزيادة (كل ذلك).
(¬5) زيادة (في ذلك).
(¬6) رأسه.
(¬7) ما ذكرت لك مرة مرة).
(¬8) بزيادة (لا).
(¬9) أيقطع الرجل وضوءه فيغسل.
(¬10) بزيادة (عنه).
صفحة ٢