(إذا أراد حاجة لا يرفع) عند البيهقي من الطريق المذكورة زيادة: " (ينحني) (١) ولا يرفع".
(ثوبه) للبيهقي أيضًا "ثيابه".
(حتى يدنو) الظاهر أنّ الضمير للنّبيّ ﷺ، وقال (٢): والذي فيما بلغني أنّه للثوب.
(رواه عبد السلام بن حرب (قال) (٣) عن الأعمش عن أنس) أخرجه الترمذي بلفظه، وأسنده البيهقي إلَّا أنّه قال: "حتى يبلغ الأرض".
(وهو ضعيف) ليس مراده تضعيف عبد السلام، لأنّه ثقة حافظ من رجال الصّحيحين، بل تضعيف طريق من قال عن أنس، لأنّ الأعمش لم يسمع من أنس، ولذا قال الترمذي: مرسل.
***
[باب كراهية الكلام عند الحاجة]
(عن هلال بن عياض) يقال: فيه عياض بن هلال، قال (٤) ابن
_________
(١) كذا في أوج، وغير موجود في ب وفي سنن البيهقي: "تَنَحّى".
(٢) كذا في النسخ الثلاث دون ذكر اسم القائل.
(٣) غير موجود في سنن أبي داود المطبوع.
(٤) في أ: "قاله".
1 / 47