(عن محمد بن يحيى بن حبّان) بفتح الحاء المهملة وباء موحّدة.
(عن جابر قال: نهى نبيّ الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها) قال الخطّابي: توهّم جابر أنّ النّهي عنه كان على العموم، فحمل الأمر في ذلك على النسخ.
***
[باب كيف التكشّف عند الحاجة]
(عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر) قال الضّياء المقدسي: قد سمّى بعض الرّواة الرّجل المبهم: القاسم بن محمد.
قلت: وهو في سنن البيهقي كذلك من طريق أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي عن وكيع عن الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر.
1 / 46