منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
الفقه الحنفي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن عابدين ت. 1252 هجريالناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
من اعرورى المتعدي حذف مفعوله للعلم به (قوله: ولهذا قال في المستصفى إلخ) ظاهره أن الشك في العرق واللعاب نفسهما فيكون الشك في طهارتهما إذ لا طهورية فيهما إلا أن يحمل على أن المراد الماء الذي أصابه العرق واللعاب مشكوك فيه أي في طهوريته تأمل.
(قوله: إنه يكره سؤر المرأة للرجل وسؤره لها) قال الرملي أقول: يجب تقييده بغير الزوجة والمحارم وسيأتي حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - مصرحا بالأولى (قوله: إنما هو في الشرب لا في الطهارة) أي ليس لعدم طهارته بل للاستلذاذ الحاصل للشارب إثر صاحبه (قوله: أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه إلخ) قال في النهر: حتى لو شرب بعد شربه الخمر فورا كان سؤره نجسا إلا أن يبلع ريقه ثلاثا عند الإمام قيل والثاني ويسقط اشتراط الصب في هذه الحالة والتقييد بالثلاث جرى عليه كثير (قوله: لكن صرح يعقوب باشا بأن الصحيح أن الفرض لا يسقط به) قال في النهر والأول أولى
صفحة ١٣٣