منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن عابدين ت. 1252 هجري
127

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

(قوله: وفي المجتبى وحكم ما عجن به حكم الوضوء والغسل) ينظر ما الفرق بين هذا العجين والثوب إذا غسل لا عن نجاسة حيث حكم في العجين بتنجسه دون الثوب.

(قوله: مع أن سؤره مشكوك فيه) أي مشكوك في طهارته، وهذا بناء على قول البعض، وهو غير الأصح كما سيأتي ثم هنا بحث، وهو أنه إن كان المراد بطهارة عرق الحمار طهارته في نفسه كما يقتضيه الجواب الأول لزم أنه لو وقع في ماء لا يصيره مشكوكا لا في طهارته ولا في طهوريته؛ لأن ما وقع فيه على هذا طاهر لا شك فيه، وهو مخالف لما سيأتي، وإن كان المراد طهارة الماء الذي أصابه كما يقتضيه الجواب الثاني الآتي لم يصلح الجواب الأول للجوابية تأمل.

(قوله: قال في المغرب: فرس عري إلخ) الأولى الإتيان بلكن ليفيد الاستدراك على ما قبله كما فعل في النهر، فإن مبنى الاستدلال على طهارته على أن معروريا حال من الحمار، وأما على ما في المغرب من أنه حال من ضمير الفاعل فلا دلالة لكن في كونه حالا من الفاعل بعد لا يخفى إذ لا يبعد من حاله - صلى الله عليه وسلم - أن يركب، وهو عريان وقد يقال إن المعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - ركب حال كونه معروريا الحمار فهو اسم الفاعل

صفحة ١٣٢