منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
الناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
الفقه الحنفي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ابن عابدين ت. 1252 هجريالناشر
دار الكتاب الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية - بدون تاريخ
تصانيف
(قوله: وأما سؤر الفرس) قال في النهر وخصها بالذكر، وإن دخلت فيما يؤكل لحمه للاختلاف في علة الكراهة وإن كانت على الظاهر؛ لأنها آلة الجهاد إذ لا خبث في لحمها بدليل الإجماع على حل لبنها.
(قوله: وسباع البهائم) قال في السراج الوهاج هي ما كان يصطاد بنابه كالأسد والذئب والفهد والنمر والثعلب والفيل والضبع وأشباه ذلك (قوله: فلا إشكال أنه من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين) يشير إلى أن في التقرير السابق إشكالا؛ لأنه مبني على تنزيل اختلاف العمل منزلة اختلاف العامل؛ لأن العامل، وهو سؤر واحد في الحقيقة لكن عمله في المضاف إليه، وفي الخبر مختلف فكان كعاملين وكذا لا إشكال على القول بأن العامل في الخبر هو الابتداء أو الابتداء والمبتدأ.
صفحة ١٣٤