منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن عابدين ت. 1252 هجري
126

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

الناشر

دار الكتاب الإسلامي

رقم الإصدار

الثانية - بدون تاريخ

[منحة الخالق]

الحكم بنجاستها منذ ثلاثة أيام في حق الوضوء وغيره فتعاد الصلاة وتغسل الثياب ولا يؤكل العجين، وهو اختيار الإمام.

والثاني : نفي الحرج ومقتضاه عدم الحكم بالنجاسة مطلقا فلا يجب شيء مما مر، وهو اختيارهما والأول في نهاية الحرج والثاني في نهاية التوسعة فتوسط بينهما بأن خص رأي الإمام بالتوضؤ والاغتسال احتياطا بالعبادة ورأيهما بما عداه لنفي الحرج ولكن أمعن النظر في الثياب فقال يجب غسلها حذرا عن النجاسة المتوهمة، وإن لم يجزم بسبقها ولم يجزم بإعادة ما صلاه بتلك الثياب نفيا للحرج ولا بأس بأكل العجين اه.

ويقرب من هذا ما سيأتي عن الصباغي قال بعد هذا اعلم أن في قولهم إذا غسلوا ثيابهم عن النجاسة لا يلزمهم إلا غسلها على الصحيح بحثا وذلك أن الحال لا يخلو إما أن يكونوا صلوا في المدة المذكورة في الثياب التي غسلت بماء تلك البئر أو صلوا في غيرها من الثياب، وكان الوضوء منها

فإن كان الثاني وقلنا بوجوب إعادة الصلاة في تلك المدة فأولى أن نقول بوجوب الإعادة في الثياب؛ لأنه إذا وجبت الإعادة في ثياب طاهرة فمن باب أولى أن تجب في ثياب نجسة، وهو مما لا نزاع لا حد فيه فعلى هذا إن قلنا إن مقابل الصحيح عدم غسل الثياب المسألة بحالها فحينئذ تظهر الفائدة لكن لا يتم ذلك؛ لأن الفرض أنها نجسة فكيف يقال لا يجب غسلها وإن قلنا إن مقابل الصحيح عدم وجوب إعادة الصلاة في الثياب المغسولة بمائها وقد صلوا فيها، وهذا أيضا مما لا قائل به إذ لم يقل أحد إنه يصلي بالنجاسة من غير عذر ولا يعيد والفرق بين هذا الثوب وبين البئر أن الثوب مرئي له ولغيره بخلاف البئر، فإنها غائبة عن الأعين فافترقا وبخلاف الثياب التي غسلت بماء البئر فإن حكمها حكم البئر والزيلعي ومن حذا حذوه توهموا استواء حكم النجاسة المرئية على الثوب والثوب الذي غسل بماء البئر بجامع أن في كل منهما وجود النجاسة في الثوب لكن الفرق ما أسلفناه اه.

لكن الصواب إسقاط لفظ عدم من قوله، وإن قلنا أن مقابل الصحيح عدم وجوب إعادة الصلاة وعلى هذا لا يظهر تعليل الدفع بما ذكره على أنه لا يرد على هذا الوجه شيء.

والحاصل أن قوله على الصحيح إما قيد للزوم الغسل أو لعدم الإعادة أو لهما ومقابل الأول عدم لزوم الغسل مع عدم الإعادة، وهو الوجه الأول الذي ذكره ومقابل الثاني لزوم الإعادة مع لزوم الغسل ووجهه ظاهر ومقابل الثالث عدم لزوم الغسل مع لزوم الإعادة وفيه ما تقدم والله تعالى أعلم.

(قوله: فلا يتجه هذا على قوله؛ لأنه يوجب مع الغسل الإعادة) أقول: هذا مخالف لقول المؤلف سابقا، فإنهم لا يعيدون إجماعا تأمل (قوله: وفي الأول والثاني) وهما إن توضئوا منها وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة (قوله: وأما مسألة النجاسة) أي المذكورة في دليل الإمامين

صفحة ١٣١