فيه سؤال: وهو أن يقال إن كان السهو معنى يوجده الله تعالى في أحدنا يمتنع معه العلم استقام ما ذكره من أن حاله السهو لاتكليف علينا فيها لكن ليس هذا مذهبك وإن كان السهو عدم المعرفة فلا معنى لإسقاط التكليف عنه بالمعرفة حال السهو وهو زوالها لن الواجب عليه تحديدها.
والجواب: أن المراد بالسهو زوال العلوم الضرورية إذ زوال الاستدلالي سهوا وقد صرح به بعض أصحابنا ولا كلام في سقوط تكليفه بتحديد المعرفة مع زوال العلوم الضرورية لأنه لايمكنه تحصيلها إلا مع خلق الضرورية له التي هي علوم العقل.
واعلم أن سقوط تكليف الساهي مما يحكم به العقل ولاخلاف بين الأمة في سقوط تكليف الساهي بمعنى أنه لايأثم فيما أخل به أو فعله حال السهو وإن اختلفوا في الضمان.
قوله: للوجه الذي لأجله وجبت في أول أحوال التكليف.
يعني وهو كونها لطفا إذ لافرق بين الأوقات في ذلك.
قوله: وبالاحتراز من العوارض والأضداد عند من يقول ببقائها.
اعلم أن أضدادها عند من يقوب بقائها كالشيخ أبي هاشم والشيخ أبي عبدالله الجهل والخلاف فيه والسهو عندهما وهو وإن لم يكن مقدورا فالاحتراز عنه بأن لايفعل ما يقع عنده من شرب المسكر وأكلها والعوارض والظن سواء تعلق بمتعلقها أو بنقيضه فإنه لايجامع العلم، ولهذا قد قيل: بأنه ضد للعلم وإن تعلق بمتعلقه لامتناع اجتماعهما. حكاه الحاكم عن أبي علي وأبي إسحاق وقاضي القضاة، لكن الصحيح أنه ليس بضد وأن امتناع حصوله مع العلم لمقاربته التجويز الذي لايقارب بجامع العلم ومن العوارض الشك والتوهم والشبه القادحة والسؤالات الواردة على الدليل فكل هذه إذا عرضت للعالم نفت علمه في الغلب.
قوله: ولكن لايعلم أنه عالم هذا على الأصح وإن كان أبو القاسم يمنع أن يعلم أحدنا الشيء ولايعلم أنه عالم به على ما تقدم.
قوله: إلا بتأمل مستأنف.
صفحة ١٧٧