*والقيء ناقض عند /١ أبي حنيفة إن ملأ الفم ٢.
وقال أحمد ٣: إن كثر نقض وإلا/ ٤لا.
*ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق ٥، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي ٦.
وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه ٧.
وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا ٨.
*ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي ٩ وأحمد ١٠ سواء كان الملموس صغيرا أو ١١ كبيرًا، حيًا أو ميتًا.
١ نهاية لـ (٤) من (س) . ٢ المختار (١/١٠)، الغرة المنيفة (٢٣) . ٣ المغني (١/١٨٥)، هداية الراغب (٥٧) . ٤ نهاية لـ (١٢) من الأصل. ٥ البدائع (١/٣٠)، أسهل المدارك (١/٩٥)، الإقناع للشربيني (١/٥٧)، الروض الندي (٤١) . ٦ وهو أصح الروايات عن أحمد، وعنه روايتان أخريان، الأولى: لا ينتقض، والثانية: إن قصد إلى مسه نقض وإلا فلا. وانظر: الأم (١/٣٤)، الكافي (١/٤٤- ٤٥)، الإنصاف (١/٢٠٢)، وفيه روايات أخرى. ٧ تبيين الحقائق (١/١٢) . ٨ المشهور عن مالك النقض مطلقًا، وقيل: ينقض إن كان بشهوة. وانظر: المدونة (١/٨)، القوانين الفقهية (٢٢) . ٩ المهذب (١/٢٤) . ١٠ الكافي (١/٤٥) . ١١ في الأصل: (وكبيرا) .
1 / 63