مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
51

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
(باب نواقض الوضوء) *ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى ١، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة ٢. *والمذي ناقض ٣، إلا في قول لمالك ٤. والمني ناقض عند الثلاثة ٥. وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل٦. *وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر ٧. وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا ٨ ٩.

١ مجمع الأنهر (١/١٧)، التفريع (١/١٩٦)، الأم (١/٣١- ٣٢)، الكافي (١/٤١- ٤٢) . ٢ عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا. وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها. وانظر: المبسوط (١/٨٣)، تحفة الفقهاء (١/١٨) . ٣ المبسوط (١/٦٧)، كفاية الأخيار (١/٢١)، المغني (١/١٦٨) . ٤ المدونة (١/١٠)، التفريع (١/١٩٦) . ٥ اللباب (١/١١)، القوانين (٢١)، المغني (١/١٦٨) . ٦ ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء. وانظر: كفاية الأخيار (١/٢١)، مغني المحتاج (١/٣٢) . ٧ العدة (٢٣) . ٨ في (س): وإلا لا. ٩ ملتقى الأبحر (١/١٧) .

1 / 62