(باب نواقض الوضوء)
*ينقضه خروج بول، وغائط، وريح، ودود، وحصى ١، لا ريح من قبل عند أبي حنيفة ٢.
*والمذي ناقض ٣، إلا في قول لمالك ٤.
والمني ناقض عند الثلاثة ٥.
وقال الشافعي: لا ينقض لإيجابه الغسل٦.
*وخروج نجس من البدن ناقض عند أحمد إن كثر ٧.
وقال أبو حنيفة: إن سال نقض، وإلا فلا ٨ ٩.
١ مجمع الأنهر (١/١٧)، التفريع (١/١٩٦)، الأم (١/٣١- ٣٢)، الكافي (١/٤١- ٤٢) . ٢ عند الحنفية: إن خرجت الريح من قبل المرأة والرجل، فعند بعضهم: إن كانت منتنة ينتقض الوضوء وإلا فلا. وقال محمد بن الحسن: ينتقض بكل حال، واستحب بعضهم الوضوء للمرأة إن خرجت الريح من قبلها. وانظر: المبسوط (١/٨٣)، تحفة الفقهاء (١/١٨) . ٣ المبسوط (١/٦٧)، كفاية الأخيار (١/٢١)، المغني (١/١٦٨) . ٤ المدونة (١/١٠)، التفريع (١/١٩٦) . ٥ اللباب (١/١١)، القوانين (٢١)، المغني (١/١٦٨) . ٦ ورجح بعض الشافعية أنه ناقض للوضوء. وانظر: كفاية الأخيار (١/٢١)، مغني المحتاج (١/٣٢) . ٧ العدة (٢٣) . ٨ في (س): وإلا لا. ٩ ملتقى الأبحر (١/١٧) .
1 / 62