مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
189

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك ١. *وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها ٢. وعند الثلاثة: لا زكاة فيها ٣. *واختلفوا في الزيتون: فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة ٤. وللشافعي قولان ٥. وعند أحمد: لا زكاة [فيه ٦] ٧. *و[لا زكاة في القطن ٨، إلا في قول لأبي يوسف ٩] ١٠.

١ التفريع (١/٢٩٠)، المجموع (٥/٤٩٨) . والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك. وانظر: البدائع (٢/٦٠) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/١٠٩)، اللباب (١/١٥١) . ٣ الموطأ (١٣٩)، الأم (٢/٣٧)، المقنع (١/٣١٥)، الأموال (٥٠٠) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢١٦)، المدونة (١/٢٩٤) . ٥ أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد. والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم. وانظر: حلية العلماء (٣/٦٢) . ٦ فيه: أسقطت من الأصل. ٧ عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب. والثانية: تجب فيه الزكاة. الإنصاف (٣/٨٨ – ٨٩) . ٨ هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب. تبيين الحقائق (١/٢٩٣)، التفريع (١/٢٩٤)، حلية العلماء (٣/٧٢)، المجموع (٥/٤٩٨)، الإنصاف (٣/٨٩) . ٩ ملتقى الأبحر (١/١٨٦) . ١٠ ما بين القوسين أسقط من الأصل.

1 / 200