وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك ١.
*وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها ٢.
وعند الثلاثة: لا زكاة فيها ٣.
*واختلفوا في الزيتون:
فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة ٤.
وللشافعي قولان ٥.
وعند أحمد: لا زكاة [فيه ٦] ٧.
*و[لا زكاة في القطن ٨، إلا في قول لأبي يوسف ٩] ١٠.
١ التفريع (١/٢٩٠)، المجموع (٥/٤٩٨) . والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك. وانظر: البدائع (٢/٦٠) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/١٠٩)، اللباب (١/١٥١) . ٣ الموطأ (١٣٩)، الأم (٢/٣٧)، المقنع (١/٣١٥)، الأموال (٥٠٠) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢١٦)، المدونة (١/٢٩٤) . ٥ أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد. والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم. وانظر: حلية العلماء (٣/٦٢) . ٦ فيه: أسقطت من الأصل. ٧ عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب. والثانية: تجب فيه الزكاة. الإنصاف (٣/٨٨ – ٨٩) . ٨ هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب. تبيين الحقائق (١/٢٩٣)، التفريع (١/٢٩٤)، حلية العلماء (٣/٧٢)، المجموع (٥/٤٩٨)، الإنصاف (٣/٨٩) . ٩ ملتقى الأبحر (١/١٨٦) . ١٠ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
1 / 200