*واختلفوا في العسل:
فقال أبو حنيفة وأحمد: فيه العشر ١.
وقال مالك والشافعي: لا زكاة فيه ٢.
*واختلفوا في نبات الأرض الخراجية:
فقال أبو حنيفة: لا زكاة فيه ٣.
وقال الثلاثة: فيها الزكاة ٤.
*وتجب الزكاة في كل جنس على انفراده عند الشافعي ٥.
وقال مالك: يضم الشعير إلى البر في إكمال النصاب ٦.
واختلفت الرواية عن أحمد ٧.
*وتُخْرَص ٨ الثمار إذا بدا صلاحها عند الثلاثة ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الخرص ١٠.
١ الاختيار (١/١١٤)، المقنع (١/٣٢٤) . ٢ التفريع (١/٢٩٤)، الأم (٢/٤١) . ٣ المبسوط (٢/٢٠٧)، مجمع الأنهر (١/٢١٩) . ٤ بلغة السالك (١/٢١٣)، أسنى المطالب (١/٣٦٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٠٨) . ٥ الأم (٢/٣٨)، المنهاج (١/٤٤٨) . ٦ المدونة (١/٣٤٨)، أسهل المدارك (١/٣٩٨) . ٧ عن أحمد – ﵀ – ثلاث روايات: الأولى: لا يضم جنس إلى آخر. الثانية: تضم الحبوب بعضها إلى بعض. الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض. المحرر (١/٢٢١)، المغني (٢/٧٣٠)، الإنصاف (٣/٩٦ – ٩٧) . ٨ الخرص: هو التقدير. ٩ التفريع (١/٢٩٣)، أسنى المطالب (١/٣٧٣)، المغني (٢/٧٠٦) . ١٠ الهداية للمرغيناني (١/١١٠) .
1 / 201