مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
188

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
(باب زكاة الزرع) *تجب زكاة النابت إذا بلغ /١ نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا ٢، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب ٣ أو نضح ففيه نصف العشر ٤. *والنصاب /٥ معتبر في الثمار والزروع ٦ إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير ٧. *وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب ٨. وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم ٩. وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل ١٠.

١ نهاية لـ (٢٥) من (س) . ٢ الوَسق = (٦٠٠ر٦٥١) كيلو جرام. انظر: معجم لغة الفقهاء (٤٥٠) . ٣ الدولاب: الساقية. ٤ الشرح الصغير (١/٢١٣)، سراج السالك (١/١٧٨)، التنبيه (٥٨)، كفاية الأخيار (١/١١٥)، مختصر الخرقي (٣٦)، هداية الراغب (٢٢٧) . ٥ نهاية لـ (٦٠) من الأصل. ٦ المصادر السابقة. ٧ اللباب (١/١٥٠)، ملتقى الأبحر (١/١٨٥) . ٨ الاختيار (١/١١٣)، تحفة الفقهاء (١/٣٢١) . ٩ القوانين الفقهية (٧٢)، أسنى المطالب (١/٣٦٧) . ١٠ الهداية لأبي الخطاب (١/٦٩)، المغني (٢/٦٩١) .

1 / 199