مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
وقال أبو حنيفة ١ ومالك ٢: سنة.
*والسنة أن يعتمد على يديه عند إرادة القيام عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يعتمد عليهما ٤.
*واختلفوا في التشهد الأول وجلوسه:
فقال الثلاثة: التشهد الأول مستحب ٥.
وقال أحمد: واجب ٦.
*ويسن في التشهد الأول الافتراش، وفي الثاني التورك عند الشافعي٧.
وقال مالك: التورك في جميع الجلسات ٨.
_________
١ مجمع الأنهر (١/٩٠) .
٢ هذا أحد ثلاثة أقوال عن مالك.
والثاني: أنه واجب، وهو المشهور من المذهب.
والثالث: أنه فرض.
وانظر: بلغة السالك (١/١١٥) .
٣ هذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد: ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٤)، أسنى المطالب (١/١٦٣)، المغني (١/٥٣٠) .
٤ الهداية للمرغيناني (١/٥١)، البحر الرائق (١/٣٤٠) .
٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أبو حنيفة: فالصحيح عنده أنه واجب.
وانظر: ملتقى الأبحر (١/٧٤)، التفريع (١/٢٤٣)، التنبيه (٣٣) .
٦ الشرح الكبير للمقدسي (١/٣٢٥)، هداية الراغب (١٣٦) .
٧ وهو قول أحمد.
وانظر: الأم (١/١٣٩)، المقنع (١/١٥٢، ١٥٩) .
٨ المدونة (١/٧٢) .
1 / 114