والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك١.
وقال الشافعي: فرض ٢.
وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته ٣.
*والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة ٤ خلافا لأبي حنيفة ٥.
* [وأنه من الصلاة عند الثلاثة ٦ خلافا لأبي حنيفة ٧] ٨.
*وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ ٩ والمنفرد عند الشافعي ١٠.
وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم ١١.
وقال أبو حنيفة: ليست بفرض ١٢.
١ البحر الرائق (١/٣٢١)، المقدمات (١/١٦٣-١٦٤) . ٢ مغني المحتاج (١/١٧٣)، كفاية الأخيار (١/٦٨) . ٣ وهو المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها واجبة، والثانية: أنها سنة. وانظر: الإنصاف (٢/١١٦)، المبدع (١/٤٩٧) . ٤ التفريع (١/٢٤٣)، أسنى المطالب (١/١٦٦) . ٥ للحنفية قولان: أحدهما: أنه واجب، وهو المشهور. والثاني: أنه سنة. وانظر: البحر الرائق (١/٣٢١) . ٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٦)، المجموع (٣/٤٨١)، الإفصاح (١/٤٧) . ٧ تبيين الحقائق (١/١٢٥) . ٨ ما بين القوسين أسقط من: (س) . ٩ نهاية لـ (٣٠) من الأصل. ١٠ الأم (١/١٤٦)، التنبيه (٣٣) . ١١ المنتقى (١/١٦٩)، أسهل المدارك (١/٢٠٣) . ١٢ الهداية للمرغيناني (١/٥٣) .
1 / 115