مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير سنة عند أبي حنيفة ومالك١.
وقال الشافعي: فرض ٢.
وقال أحمد: إن تركها بطلت صلاته ٣.
*والسلام في الصلاة فرض عند الثلاثة ٤ خلافا لأبي حنيفة ٥.
* [وأنه من الصلاة عند الثلاثة ٦ خلافا لأبي حنيفة ٧] ٨.
*وأن التسليمة الأولى فرض على الإمام والمأموم/ ٩ والمنفرد عند الشافعي ١٠.
وقال مالك: على الإمام والمنفرد دون المأموم ١١.
وقال أبو حنيفة: ليست بفرض ١٢.
_________
١ البحر الرائق (١/٣٢١)، المقدمات (١/١٦٣-١٦٤) .
٢ مغني المحتاج (١/١٧٣)، كفاية الأخيار (١/٦٨) .
٣ وهو المذهب، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أنها واجبة، والثانية: أنها سنة.
وانظر: الإنصاف (٢/١١٦)، المبدع (١/٤٩٧) .
٤ التفريع (١/٢٤٣)، أسنى المطالب (١/١٦٦) .
٥ للحنفية قولان: أحدهما: أنه واجب، وهو المشهور.
والثاني: أنه سنة.
وانظر: البحر الرائق (١/٣٢١) .
٦ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٦)، المجموع (٣/٤٨١)، الإفصاح (١/٤٧) .
٧ تبيين الحقائق (١/١٢٥) .
٨ ما بين القوسين أسقط من: (س) .
٩ نهاية لـ (٣٠) من الأصل.
١٠ الأم (١/١٤٦)، التنبيه (٣٣) .
١١ المنتقى (١/١٦٩)، أسهل المدارك (١/٢٠٣) .
١٢ الهداية للمرغيناني (١/٥٣) .
1 / 115