*واتفقوا على أن السجود على سبعة/ ١ أعضاء مشروع ٢.
واختلفوا في الفرض من ذلك:
فقال أبو حنيفة: الفرض جبهته وأنفه ٣.
وقال الشافعي: جميع الأعضاء السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين ٤.
*وقال مالك: السجود على بعض الجبهة والأنف جميعًا، فلو سجد على الجبهة دون الأنف أعاد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة /٥ بطلت صلاته ٦.
*فلو سجد على كَور ٧ عمامته لم يجزئه عند الشافعي ٨.
وقال الثلاثة: يجزئه ٩.
*والجلوس بين السجدتين فرض عند الشافعي وأحمد ١٠.
١ نهاية لـ (٢٩) من الأصل. ٢ البحر الرائق (١/٣٣٥)، القوانين الفقهية (٤٥ –٤٦)، أسنى المطالب (١/١٦٢)، الإفصاح (١/١٤٠) . ٣ المختار (١/٥١)، تبيين الحقائق (١/١١٦) . ٤ لكن الواجب عنده من ذلك الجبهة، وعند أحمد: السجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف في إحدى الروايتين. الأم (١/١٣٦)، المهذب (١/٧٦)، المغني (٢/٥١٥)، الإنصاف (٢/٦٦) . ٥ نهاية لـ (١١) من: س. ٦ الشرح الكبير للدردير (١/٢٤٠)، شرح منح الجليل (١/١٥١)، أسهل المدارك (١/٢٠٠) . ٧ كَوْر العمامة: ما دار على الرأس منها. المصباح المنير (٥٤٣)، معجم لغة الفقهاء (٣٨٦) . ٨ وهو رواية عن أحمد. وانظر: المجموع (٣/٤٢٤)، الإفصاح (١/١٤١) . ٩ الاختيار (١/٥٢)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٨٣)، كشاف القناع (١/٣٥٣) . ١٠ مغني المحتاج (١/١٧١)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٠٥) .
1 / 113