178

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

محقق

أبو عمر محمد علي الأزهري

الناشر

دار الفاروق

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

859 - قلت لأبي عبد الله: فإن نسي طواف الصدر؟

قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم.

860 - سألت أبا عبد الله عن القارن، أيجزئه طواف واحد، وسعي واحد؟

قال: يجزئه.

861 - سألت أبا عبد الله عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثا أو أربعا حاضت؟

قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي.

قال أبو عبد الله: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبع.

862 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة شيئا، قيل له: إنه خرج ويستيقن أنه قد تركه؟

قال: أواجب هو؟

قال: لا.

قال: هو أسهل، ثم مكث، وقال: هذا أسهل عندنا من الواجب.

863 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل قدم معتمرا، فوافق قدومه يوم عرفة، فخاف أن يفوته الحج؟

قال: يمضي ويدخل الحج على العمرة.

قيل له: فيعتمر مكان تلك العمرة؟

قال: لا، ولكن يطوف لها طوافا واحدا ويكون قارنا.

صفحة ٢٠٢