مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
محقق
أبو عمر محمد علي الأزهري
الناشر
دار الفاروق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
864 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن القارن يطوف طوافا واحدا، وسعيا واحدا؟
قال: نعم.
قيل له: المتمتع؟
قال: المتمتع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع.
865 - سألت أبا عبد الله عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟
قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يهل بما كان أهل، ويسوق معه هديا.
866 - سألت أبا عبد الله عن رجل قدم معتمرا في غير أشهر الحج، فحل ثم جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج؟
قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر (1) خرج إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة.
867 - وسألت أبا عبد الله عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟
قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل.
868 - سمعت أبا عبد الله يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة، وهو يوم الجمعة لم يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.
869 - قرأت على أبي عبد الله: روح، حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: "أردنا العمرة فأحرمنا في رمضان فأبطأنا السير، فقدمنا في شوال فسألنا الفقهاء، والناس يومئذ متوافرون، فما سألنا أحدا إلا قال: عمرة".
870 - سألت أبا عبد الله عن حديث العباس: "لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل (2) "؟
قال أبو عبد الله: حل محلل له.
صفحة ٢٠٣