[واجبات الغسل]
(وواجب الغسل اثنا عشر):
[الأول: النية]
(الأول: النية) وقد تقدم بيانها (1)، ويجب كونها (مقارنة) لأول العبادة، فتكون هنا مقارنة (لجزء من الرأس) الشامل للرقبة وما فوقها (إن كان) المغتسل (مرتبا) غسله، وهو الذي يغسل رأسه أولا، ثم جانبه الأيمن، ثم الأيسر.
ويجوز كون اسم (كان) هو الغسل و(مرتبا) مبنيا للمجهول.
لكن الأول أولى؛ رعاية للمطابقة بينه وبين قسيمه الآتي.
ولا تجب مقارنة النية هنا للجزء الأعلى من الرأس، كما في الوضوء؛ لعدم وجوب مراعاة الترتيب في نفس العضو هنا بخلافه ثم.
(و) يجب كون النية مقارنة (لجميع البدن إن كان مرتمسا) أي داخلا في الماء دفعة واحدة عرفية.
ومعنى المقارنة لجميع البدن: أن يقارن لجزء منه؛ لأنه حينئذ كالعضو الواحد، ثم يتبعه الباقي من بدنه بغير مهلة؛ لتتحقق الوحدة العرفية، لا أنه يجعل جميع بدنه مقارنا
صفحة ١١٠