«وما استكرهوا عليه» (1).
ويظهر من المحقق في المعتبر عدم اشتراط إباحة مكان الطهارة مطلقا وإن حصل الإثم، وإن اشترط ذلك في مكان المصلي فارقا بينهما بأن الكون ليس جزء من الطهارة ولا شرطا فيها، وليس كذلك الصلاة، فإن القيام جزء من الصلاة، وهو منهي عنه؛ لأنه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه، وكذا السجود، وإذا بطل القيام والسجود- وهما ركنان- بطلت الصلاة (2).
ويضعف بأن جنس الكون من ضرورات الأفعال، وإن لم يكن الكون الخاص- وهو السكون ونحوه- شرطا، فالنهي عنه يقتضي النهي عن الأفعال التي لا تتم إلا به.
والمراد بالمكان هنا: ما يشغله الإنسان من الحيز أو يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط، فيدخل فيه الهواء المغصوب وإن كان الاستقرار على موضع مباح، وكذا الفراش المغصوب والخف ونحوهما، وبالعكس.
(ومتى عرض له شك في أثنائه) في شيء من أفعاله حتى النية؛ لأنها من فعل القلب (أعاده) أي المشكوك فيه (وما بعده) من الأفعال إلى آخر الوضوء؛ تحصيلا للترتيب.
وضمير (أعاده) لا مرجع له في العبارة صريحا، لكن لما كان عروض الشك مستلزما لمشكوك فيه صح عود الضمير إلى المدلول عليه بالالتزام، وهو الفعل المشكوك فيه.
ويفهم من قوله: (في أثنائه) أنه لو عرض الشك بعد الفراغ منه وإن لم ينتقل عن محله لم يلتفت، بل يبني على وقوع ما شك فيه، وهو كذلك. هذا كله إذا لم يكثر شكه عرفا، وإلا بنى على فعل المشكوك فيه كالصلاة.
صفحة ١٠٩