منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي ت. 1376 هجري
54

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

فَجَمِيعُ١ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا. ٢- ومخففة: وهي عَوْرَةُ اِبْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ، وَهِيَ٢ اَلْفَرْجَانِ. ٣- وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنْ السُّرَّة إلى الركبة٣. قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [اَلْأَعْرَافِ: ٣١] . ٦٥- وَمِنْهَا: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [اَلْبَقَرَةِ: ١٤٩، ١٥٠] . ٦٦- فَإِنْ عَجَزَ عَنْ استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كما

١ في "ب، ط": "فإن جميع". ٢ في "ب": "فإنه"، وفي "ط": "فإنها". ٣ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ٢٩": الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل، من باب تكميلها وتمامها، وأنه ليس بشرط، وحديث أبي هريرة: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" يفسره حديث جابر: "إن كان الثوب واسعا فالْتَحف به، وإن كان ضيقا فاتَّزر به، أو فخالف بين طرفيه"؛ ولأن المنكب ليس بعورة، فستره في الصلاة من باب تكميله، كما هو قول جمهور العلماء.

1 / 56