١- العشاءَ إذا لم يشق.
٢- الظهرَ في شدة الحر.
قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم" ١.
٦١- وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا٢.
٦٢- فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ٣، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) ٤، ٥.
٦٣- وَمِنْ شُرُوطِهَا٦: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ٧، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.
٦٤- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
١- مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،
_________
١ رواه البخاري "١٥/٢-١٨"، ومسلم "٦١٥".
٢ في "ب، ط": "المبادرة إلى قضائها مُرَتِّبًا".
٣ قال الشيخ ابن عقيل: لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولًا واحدًا، وكذا فوت صلاة الجماعة على الصحيح.
٤ ليست في: "ب، ط".
٥ وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ. "المختارات الجلية، ص: ٢٩".
٦ أي: الصلاة.
٧ قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة عليه. "المختارات الجلية، ص: ٢٩".
1 / 55