اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا١.
٣- وَكَذَا البنون وبنوهم.
٤٧١- وحكم العاصب:
أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد.
ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده.
ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.
٤٧٢- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:
١- بنوة،
٢- ثم أبوة،
٣- ثم أخوة وبنوهم،
٤- ثم أعمام وَبَنُوهُمْ،
٥- ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم٢.
٤٧٣- فيقدَّم منهم الأقرب جهة.
١ ليست في: "ب، ط". ٢ قال الناظم مرتبًا جهات العصوبة: بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة
1 / 183