182

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

٤٧٤- فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، قُدِّمَ اَلْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً. ٤٧٥- فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْمَنْزِلَةِ سَوَاءً، قُدِّمَ الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأبٍ. ٤٧٦- وكل عاصبٍ غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئًا. ٤٧٧- وإذا اجتمعت فروضٌ تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضًا: عَالَتْ١ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ: ١- فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَأَصْلُهَا٢ سِتَّةٌ، وَتَعُولُ لَثَمَانِيَةٍ٣. ٢- فَإِنْ كَانَ لهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَكَذَلِكَ. ٣- فَإِنْ كَانُوا اِثْنَيْنِ، عَالَتْ لِتِسْعَةٍ. ٤- فَإِنْ كَانَ اَلْأَخَوَاتُ لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.

١ العَولُ: هو زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة. ٢ أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، ويسمى بمخرج المسألة أيضًا. ٣- هذه أول مسألة عالت في الإسلام، وقسمها عمر على هذا النحو، وبه أخذ الأئمة، وخالف ابن عباس، فأسقط الشقيقة، وأعطى الزوج النصف، والأم الثلث فرضًا والباقي ردًا، وقال: من شاء بَاهَلْتَهُ بأن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا ولذلك سميت "الْمُبَاهَلَة".

1 / 184