٤٧٤- فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، قُدِّمَ اَلْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً.
٤٧٥- فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْمَنْزِلَةِ سَوَاءً، قُدِّمَ الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأبٍ.
٤٧٦- وكل عاصبٍ غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئًا.
٤٧٧- وإذا اجتمعت فروضٌ تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضًا: عَالَتْ١ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ:
١- فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَأَصْلُهَا٢ سِتَّةٌ، وَتَعُولُ لَثَمَانِيَةٍ٣.
٢- فَإِنْ كَانَ لهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَكَذَلِكَ.
٣- فَإِنْ كَانُوا اِثْنَيْنِ، عَالَتْ لِتِسْعَةٍ.
٤- فَإِنْ كَانَ اَلْأَخَوَاتُ لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.
١ العَولُ: هو زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة. ٢ أصل المسألة: هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور، ويسمى بمخرج المسألة أيضًا. ٣- هذه أول مسألة عالت في الإسلام، وقسمها عمر على هذا النحو، وبه أخذ الأئمة، وخالف ابن عباس، فأسقط الشقيقة، وأعطى الزوج النصف، والأم الثلث فرضًا والباقي ردًا، وقال: من شاء بَاهَلْتَهُ بأن الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا وثلثًا ولذلك سميت "الْمُبَاهَلَة".
1 / 184