180

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

الناشر

دار الوطن

تصانيف

وأبوين١. ٤٦٧- وَقَدْ جَعَلَ اَلنَّبِيَّ ﷺ للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي٢. ٤٦٨- وَأَنَّ لِلْأَبِ اَلسُّدُسَ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مَعَ اَلْأَوْلَادِ اَلذُّكُورُ. ٤٦٩- وَلَهُ اَلسُّدُسُ مَعَ اَلْإِنَاثِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِنَّ شَيْءٍ أَخْذَهُ تَعْصِيبًا (وَكَذَلِكَ اَلْجَدُّ، وَأَنَّهُمَا يَرِثَانِ تَعْصِيبًا) ٣ مَعَ عَدَمِ اَلْأَوْلَادِ مُطْلَقًا. ٤٧٠- وَكَذَلِكَ جَمِيعُ اَلذُّكُورِ-غَيْرَ اَلزَّوْجِ وَالْأَخِ مِنْ اَلْأُمِّ- عَصَبَاتٌ٤، وَهُمْ: ١- اَلْإِخْوَةُ اَلْأَشِقَّاءُ، أَوْ لِأَبٍ، وَأَبْنَاؤُهُمْ. ٢- وَالْأَعْمَامُ الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام

١ هذه هي المسألةُ العُمَرِيَّةُ. ٢ أخرجه أبو داود "٢٨٩٥"، والنسائي في الكبرى "٧٣/٤"، والدارقطني "٧٤"، والبيهقي "٢٣٤/٦". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص، ٩٦/٣": "وفي إسناده عبيد الله العتكي، مختلف فيه، وصححه ابن السكن"، وقال في البلوغ حديث رقْم "٨١٠": "وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وقوَّاه ابن عدي". ٣ ليست في: "ب، ط". ٤ العَصَبَاتُ: هم كل من ليس له سهم مقدر، ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.

1 / 182