من ستة عشر فرسخا.
مسألة 144: لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران، وكذلك العكس، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد، كما يأتي.
مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكة، كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه أو كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة.
مسألة 146: إذا أقام في مكة ويريد الاتيان بحج التمتع فالأظهر أن يخرج إلى ميقات أهل بلده.
حج التمتع مسألة 147: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما
صفحة ٥٤