فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما، وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له العود إليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
مسألة 142: من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع و يأتي بالحج، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب.
أقسام الحج مسألة 143: أقسام الحج ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران، والأول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخا، والآخر فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل
صفحة ٥٣