مناسك الحج
صفحة ١
مناسك الحج فتاوى آية الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني الروحاني دام عزه الشريف
صفحة ٣
العنوان: مناسك الحج فتاوى: سماحة آية الله العظمى السيد محمد صادق الروحاني (دام ظله) الطبعة الرابعة تاريخ النشر 1419 ه ق المطبعة إسماعيليان الكمية 1000 نسخة قم المقدسة - هاتف وفاكس 743538 (0251)
صفحة ٤
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على أشرف الأنبياء و المرسلين محمد وآله الطاهرين.
وبعد فلما كانت رسالة مناسك الحج فتاوى مرجع المسلمين أستاذ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره وافية بأغلب ما يبتلى به من المسائل فقد علقت عليها، ثم أدرجت التعليقة في الأصول فأصبحت هذه الرسالة الشريفة مطابقة لفتاوانا وأسئل الله تعالى أن يحلظها بعين القبول ربيع الثاني 1414 محمد صادق الروحاني
صفحة ٦
وجوب الحج يجب الحج على كل مكلف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية.
والحج ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضرويات، وتركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة، كما أن إنكار أصل الفريضة - إذا لم يكن مستندا إلى شبهة - كفر.
قال الله تعالى في كتابه المجيد: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين).
وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يمنعه من ذلك
صفحة ٧
حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا).
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار. وفي ما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة، ويسمى ذلك ب (حجة الاسلام).
مسألة 1: وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصيانا، أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا. ولا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.
مسألة 2: إذا حصلت الاستطاعة وتوقف الاتيان بالحج على مقدمات وتهيئة الوسائل ، وجبت المبادرة إلى تحصيلها، و لو تعدد الرفقة فإن وثق بالادراك مع التأخير جاز له ذلك، و إلا وجب الخروج من دون تأخير.
مسألة 3: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى ولم يخرج
صفحة ٨
معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم يتمكن من المسير، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج، وإن كان معذورا في تأخيره.
شرائط وجوب حجة الاسلام الشرط الأول: البلوغ.
فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقا، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام، وإن كان حجه صحيحا على الأظهر.
مسألة 4: إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعا، فلا اشكال في أن حجه حجة الاسلام، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجة ندبا، ولا عدوله إلى حجة الاسلام، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت، والاحرام منه لحجة الاسلام، فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من
صفحة ٩
الرجوع إليه في المسألة (169) مسألة 5: إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا أجزأه عن حجة الاسلام.
مسألة 6: يستحب للصبي المميز أن يحج، ويشترط في صحته إذن الولي.
مسألة 7: يستحب للولي أن يحرم بالصبي الذكر غير المميز، وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين، وإلا لبي عنه، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، و يطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات و المشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال. ويجب أن يوضئه للطواف وصلاته إن لم يتمكن الصبي من التوضي، وإلا توضأ بنفسه ، ومع عدم امكانهما يتوضأ الولي نيابة عنه.
صفحة ١٠
مسألة 8: نفقة حج الصبي في ما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الانفاق عليه من ماله مسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي، لا على الولي ولا في مال الصبي.
الشرط الثاني: العقل.
فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات.
الشرط الثالث: الحرية.
فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعا ومأذونا من قبل المولى، ولو حج بإذن مولاه صح ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق.
صفحة ١١
مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
مسألة 11: إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام، بل الظاهر كفاية إدراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر، ويعتبر في الأجزاء الاستطاعة حين الانعتاق، فإن لم يكن مستطيعا لم يجزئ حجه عن حجة الاسلام. ولا فرق في الحكم بالأجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته الواجبة.
مسألة 12: إذا انعتق العبد قبل المشعر في حج التمتع فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم بدل الهدي على ما يأتي، و إن لم ينعتق فمولاه بالخيار، فإن شاء ذبح عنه، وإن شاء أمره بالصوم.
الشرط الرابع: الاستطاعة.
ويعتبر فيها أمور:
صفحة ١٢
الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، و عليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها. أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة. وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة، فإن بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج فيها، وإلا لم يجب.
الثاني: الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا وإيابا وعند القيام بالأعمال، كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجئ تفصيله.
مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون و الآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
مسألة 14: إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى
صفحة ١٣
الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج، وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج، كانقاذ غريق أو حريق، أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج.
مسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته.
مسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مال معتد به، لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج.
مسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض، ولو حج مع الخوف صح حجه على الأظهر.
الثالث: الزاد والراحلة، ومعنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في
صفحة ١٤
سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود وغيرها) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وإيابا،، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وإيابا، ويلزم في الزاد و الراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف.
مسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها. بل يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه.
مسألة 19: العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد.
مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، وإن لم يكن مستطيعا من بلده.
صفحة ١٥
مسألة 21: إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع، وأما إذا ارتفعت الأسعار، فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير.
مسألة 22: إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه. وأما إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه.
نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه.
الرابع: الرجوع إلى الكفاية، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، وبعبارة واضحة يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل
صفحة ١٦
الحج، وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي بصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه، فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحالة وثياب تجمله و أثاث بيته، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيله، وعلى الجملة كل ما يحتاج إليه الانسان في حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج لم يجب بيعه.
نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر و حرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا و إيابا وبنفقة عياله.
مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة
صفحة ١٧
الحج مثلا إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بد لها منه ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج.
مسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرج عليه كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجزي ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته.
مسألة 25: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الج، وإلا وجب عليه.
مسألة 26: إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة، فإن كان المدين مما طلا وجب إجباره على الأداء، وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك، كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين
صفحة ١٨
مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه، وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع، وإلا لم يجب.
مسألة 27: كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم، يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والاياب.
مسألة 28: من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته، وكذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل
صفحة ١٩
الحج.
مسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة، بل تكفي الملكية المتزلزلة أيضا، فلو صالحه شخص ما يفي بمصارف الحج وجعل لنفسه الخيار إلى مدة معينة وجب عليه الحج، و كذلك الحال في موارد الهبة الجائزة.
مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه، نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك.
مسألة 31: لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحدا مالا يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه، نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك، وجب عليه الحج. وكذلك يجب الحج لو وهبه ما لا يفي بمصارف الحج بقيد أن يحج به.
مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و
صفحة ٢٠
استطاع بمال الإجارة، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج، وإلا فلا. وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه.
مسألة 33: إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان قادرا على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج.
مسألة 34: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ولم يكن صرف ذلك في الحج منافيا لأداء ذلك الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا وبين أن يكون سابقا على حصول ذلك المال أو بعد حصوله.
مسألة 35: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحج لو أداهما وجب عليه أداؤهما ولم يجب عليه الحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
مسألة 36: إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو
صفحة ٢١
زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤهما ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحج.
مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يحج عليه الحج، ولا يجب عليه الفحص، وإن كان الفحص أحوط.
مسألة 38: إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، وإلا وجب.
مسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك، ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عيق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة.
صفحة ٢٢