مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
أو مات فيها بعير <div>____________________
<div class="explanation"> الأخيرين، لكن هذا التعلق (1) ضعيف، فالأصل أن حكمه حكم بقية الدماء، عملا بالأحاديث المطلقة (2).
وما ذكره من ضعف التعليل بهذا التوجيه حسن، وتسويته بين هذه الدماء وبين غيرها متجه، إلا أن في ثبوت ما ذكره من ورود الأحاديث المطلقة لحكم الدماء نظرا، وسيجئ تمام تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله: أو مات فيها بعير.
قيل: هو من الإبل بمنزلة الأسنان يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. وينبغي الرجوع فيه إلى العرف، لأنه المحكم في مثله.
والحكم بنزح الجميع في موت البعير مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ويدل عليه روايات كثيرة:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال : " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (3).
والأظهر إلحاق الثور والبقرة به، لصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وإن مات فيها ثور أو نحوه، أو صب فيها خمر ينزح الماء كله " (4).
ونقل عن ابن إدريس - رحمه الله - أنه اكتفى في الثور بكر (5)، وعن الشيخين (6)</div>
صفحة ٦٦