مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.
<div>____________________
<div class="explanation"> وأتباعهما (1) أنهم أوجبوا في البقرة كرا ولم يتعرضوا للثور، قال في المعتبر: ونحن نطالبهم بدليل ذلك (2).
قوله: فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.
التراوح: تفاعل من الراحة، لأن كل اثنين يريحان صاحبيهما.
وهذا الحكم - أعني إجزاء التراوح مع تعذر نزح الجميع - ذكره الشيخان وأتباعهما (3)، واستدلوا عليه برواية ع عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام، وهي طويلة قال في آخرها: وسئل عن بئر وقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال: " تنزف كلها، فإن غلب عليه الماء فلتنزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (4).
والرواية ضعيفة السند (5)، متروكة الظاهر، متهافتة المتن، ومع ذلك فموردها أعيان مخصوصة فلا تصلح مستندا لإثبات الحكم على وجه العموم.
قال المصنف في المعتبر: وهذه وإن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين:
أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته حتى أن الشيخ رحمه الله ادعى</div>
صفحة ٦٧