مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور، <div>____________________
<div class="explanation"> ولا يلحق به العصير العنبي بعد اشتداده وقبل ذهاب ثلثيه قطعا، وتمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض.
قوله: أو مني.
الأجود إلحاق المني بما لا نص فيه، لتصريح جماعة من علمائنا المتقدمين (1) والمتأخرين (2) بأنه لم يرد فيه مقدر شرعي. والمني بإطلاقه متناول لمني الانسان وغيره مما له نفس سائلة، وربما قيل باختصاصه بمني الانسان وأن غيره ملحق بما لا نص فيه، وقد عرفت أن النوعين (3) من هذا الباب.
قوله: أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.
القول للشيخ (4) - رحمه الله - ومن تبعه من المتأخرين (5)، وقد اعترف جماعة من الأصحاب بأنه لم يرد في هذه الدماء نص على الخصوص (6).
قال المصنف - رحمه الله في - المعتبر بعد أن عزى ذلك إلى الشيخ رحمه الله وأتباعه، واعترف بعدم الوقوف فعلى نص في ذلك: ولعل الشيخ نظر إلى اختصاص دم الحيض بوجوب إزالة قليله وكثيره عن الثوب فغلظ حكمه في البئر، وألحق به الدمين</div>
صفحة ٦٥