مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> الشهيد - رحمه الله - عن بعض الأصحاب اشتراط الإتمام بالطاهر (1)، وربما نسب إلى ابن حمزة (2) والأصح ما اختاره المصنف - رحمه الله -.
لنا: إنه ماء محكوم بنجاسته شرعا، فلا يرتفع هذا الحكم إلا بدليل شرعي ولم يثبت.
احتج المرتضى - رضي الله - عنه بأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها، وبأنه لولا الحكم بالطهارة مع البلوغ لما حكم بطهارة الماء الكثير إذا وجد فيه نجاسة، لإمكان سبقها على كثرته.
واحتج ابن إدريس - رحمه الله - أيضا بعموم قوله عليه السلام: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " " فإن الماء متناول للطاهر والنجس، والخبث نكرة في سياق النفي فتعم.
ومعنى لم يحمل خبثا: لم يظهر فيه كما صرح به جماعة من أهل اللغة (3). وقال: إن هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف والمؤالف (4).
والجواب عن الأول: أن تسويته بين الأمرين قياس مع الفارق، بقوة الماء بعد البلوغ وضعفه قبله.
وعن الثاني: بأن إمكان السبق لا يعارض أصالة الطهارة.
وأجاب المصنف في المعتبر عن حجة ابن إدريس بدفع الخبر، قال: فإنا لم نروه مسندا، والذي رواه مرسلا: المرتضى، والشيخ أبو جعفر، وآحاد ممن جاء بعده، والخبر المرسل لا يعمل به، وكتب الحديث عن الأئمة عليهم السلام خالية عنه أصلا، وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي، وهو زيدي منقطع</div>
صفحة ٤٢