مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.
<div>____________________
<div class="explanation"> المذهب (1)، وما رأيت أعجب ممن يدعي إجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا نادرا "، فإذا الرواية ساقطة (2). انتهى.
وأجاب المحقق الشيخ علي - رحمه الله - عن جميع ذلك: بأن ابن إدريس - رحمه الله - نقل إجماع المخالف والمؤالف على صحتها، والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.
وهو ضعيف، فإن الاجماع إنما يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين، وهذا مما يقطع بتعذره في زمن ابن إدريس وما شكاله، بل بعد انتشار الاسلام مطلقا. ولو أريد بالإجماع معنى آخر وهو المشهور بين الأصحاب كما ذكره بعضهم (3) - لم يكن حجة، لانحصار الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة والبراءة الأصلية كما قرر في محله، وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في رسالة مفردة.
قوله: وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.
أجمع العلماء كافة على أن الماء الكثير الواقف لا ينجس بملاقاة النجاسة، بل بتغيره بها في أحد أوصافه الثلاثة، حكاه في المنتهى (4).
والأصل فيه: الأخبار المستفيضة، كقول الصادق عليه السلام في عدة أخبار صحيحة: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (5) وقوله عليه السلام في صحيحة</div>
صفحة ٤٣