مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> بالغدير البالغ كرا (1)، ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة القليل باتصال الكر به وإن لم يلق كله، فضلا عن كونه دفعة.
وقد صرح المحقق الشيخ علي (2) - رحمه الله - وغيره (3) بطهارته بوصول الماء الجاري إليه، واتصال المادة المشتملة على الكرية وهو حسن إلا أن الاعتبار يقتضي عدم الفرق بين الكر وما زاد عنه، وتخيل نجاسة أوله باتصاله بالنجس فاسد، لأن ذلك ليس أولى من طهارة النجس باتصاله به، ولأن ذلك آت في صورة الزيادة أيضا.
وبالجملة فكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح، وللبحث فيها مجال.
قوله: ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.
اختلف الأصحاب في المسألة، فذهب الشيخ في الخلاف (4)، وابن الجنيد (5)، وأكثر المتأخرين (6) إلى بقائه على النجاسة.
ونقل عن المرتضى (7)، وابن إدريس (8)، ويحيى بن سعيد (9) القول بالطهارة.
وصرح ابن إدريس على ما نقل عنه بعدم الفرق بين إتمامه بالطاهر والنجس. وحكى</div>
صفحة ٤١