مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> حكاه في المنتهى (1). ويدل عليه قوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (2)، وقوله عز وجل: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (3).
والطهور يرد في العربية على وجهين (4): صفة كقولك: ماء طهور أي: طاهر، واسم غير صفة، ومعناه: ما يتطهر به كالوضوء والوقود بفتح الواو فيهما لما يتوضأ به ويوقد به.
وإرادة المعنى الثاني هنا أولى، لأن الآية مسبوقة في معرض الأنعام، فحمل الوصف فيها على الفرد الأكمل أولى وأنسب.
أقول: وهذا التوجيه مع إمكان المناقشة فيه ببعد إرادة المعنى الاسمي من الطهور من حيث اللفظ، لوقوعه صفة للماء، وابتنائه على ثبوت الحقيقة الشرعية للمطهر على وجه يتناول الأمرين فهو أولى مما ذكره الشيخ رحمه الله في التهذيب من أن الطهور لغة هو المطهر، لأن فعولا موضوع للمبالغة، وكون الماء ما يتطهر به ليس مما يتكرر ويتزايد، فينبغي أن يعتبر فيه غير ذلك، وليس بعد ذلك إلا أنه مطهر (5). لتوجه المنع إلى ذلك، وعدم ثبوت الوضع بالاستدلال كما لا يخفى.
والمراد بالحدث في عرف أهل الشرع: المانع من الصلاة، الذي يتوقف رفعه على</div>
صفحة ٢٧