مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:
الأول: في المياه, وفيه أطراف : الأول: في الماء المطلق:
وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: الركن الأول، في المياه.
جمعه باعتبار تعدد أفراده، والمراد بها الأعم من الحقيقة والمجاز.
قوله: الأول، في الماء المطلق، وهو: كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة.
قد عرفت أن الغرض من هذه التعريفات إنما هو مجرد كشف معنى الاسم وإبدال اللفظ المجهول بلفظ معلوم، فلا يرد على هذا التعريف أنه فاسد، لاشتماله على لفظ الماء فيكون دوريا، ولفظة: كل، وهي لا تذكر في التعريف لأنها لعموم الإفراد والتعريف إنما هو للماهية.
ومعنى استحقاقه لإطلاق الاسم: أن ذلك الاسم موضوع بإزائه عند أهل العرف بحيث يستفاد منه من دون إضافة، وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاستحقاق.
قوله: وكله طاهر مزيل للحدث والخبث.
أجمع العلماء كافة على أن الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهر لغيره، سواء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، أو أذيب من الثلج والبرد، أو كان ماء بحر، أو غيره،</div>
صفحة ٢٦