مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جار، ومحقون، وماء بئر.
أما الجاري: فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
<div>____________________
<div class="explanation"> النية. وبالقيد الأخير يخرج الخبث، والراد به نفس النجاسة قوله وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار، ومحقون، وماء بئر.
إنما اختصت هذه الأقسام بالذكر لأن اختلاف الأحكام عنده منوط باختلافها، وكان الأولى جعل ماء الحمام قسما رابعا، حيث لم يشترط في مادته الكرية، فإنه بذلك يخالف غيره من المياه.
قوله: أما الجاري، فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
المراد بالجاري: النابع، لأن الجاري لا عن مادة من أقسام الراكد اتفاقا. وقد اشتملت هذه العبارة على مسألتين، إحداهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم:
الأولى: نجاسة الماء الجاري باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، والمراد بها:
اللون، أو الطعم، أو الرائحة، لا مطلق الصفات كالحرارة والبرودة، وهذا مذهب العلماء كافة، نقله في المعتبر (1). والأصل فيه الأخبار المستفيضة كقوله صلى الله عليه وآله: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه " (2).
وما رواه حريز في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا تتوضأ منه</div>
صفحة ٢٨