مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> الثانية: أن ينذر أحد أفرادها، وشرطه أن يكون مشروعا "، فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء، أو التيمم للصلاة مع التمكن من استعمال الماء، لم ينعقد قطعا. وإطلاق جماعة من الأصحاب أن الوضوء ينعقد نذره دائما (1)، غير واضح. والأجود حمل الوضوء والغسل مع الإطلاق، على الراجح شرعا وإن لم يكن رافعا، والله أعلم.</div>
صفحة ٢٥