مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
وقد تجب الطهارة بنذر وشبهة.
<div>____________________
<div class="explanation"> الماء " (1) وفي صحيحة محمد بن مسلم: " فقد فعل أحد الطهورين " (2).
فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم، وما ثبت توقفه على نوع خاص منها، كالغسل في صوم الجنب مثلا، فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره، إذ لا ملازمة بينهما. فتأمل فرع: هل يستحب التيمم بدلا من الغسل المستحب مع تعذره؟ فيه وجهان، أظهرهما: العدم وإن قلنا أنه رافع للحدث، لعدم النص، وجزم جدي قدس سره بالاستحباب على هذا التقدير وهو مشكل (3).
قوله: وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه.
نذر الطهارة يتحقق بنذر الأمر الكلي، وبنذر أحد جزئياته، فهنا مسألتان:
الأولى: أن ينذر الطهارة، والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة، فإن قصد المعنى الشرعي بنى على ثبوته واحتيج إلى تعيينه، وإن قصد المعنى العرفي بنى على ما تقدم من الخلاف فيه. وفي حمله على المائية خاصة أو الترابية أو تخييره بينهما أوجه، منشؤها أن مقولية الطهارة على الأنواع الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك، أو التواطؤ، أو التشكيك، أو الحقيقة والمجاز، فعلى الأولين يتخير. وكذا على الثالث على الأظهر، ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى لأنه المتيقن، وإلى الأضعف تمسكا بأصالة البراءة من الزائد، وهما ضعيفان. وعلى الرابع يحمل على المائية خاصة، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.</div>
صفحة ٢٤