مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
والمندوب ما عداه.
<div>____________________
<div class="explanation"> الخروج من المسجد، وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة.
الرابع: لا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منها، لعدم النص، وتوقف العبادة على التوقيف. وقرب شيخنا الشهيد - رحمه الله - في الذكرى استحباب التيمم فيها، لما فيه من القرب إلى الطهارة، وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين (1). وهو ضعيف ودليله مزيف.
الخامس: يكفي في هذا التيمم ضربة واحدة، لما سنبينه إن شاء الله تعالى من إجزائها في مطلق التيمم، ورجح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه (2)، والاستحباب فيه أولى.
قوله: والمندوب ما عداه.
هذا الإطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية، فإنه يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلا به. وقد عدل جمع من المتأخرين عن هذه العبارة إلى أن التيمم يجب لما تجب له الطهارتان (3) وهو مشكل أيضا، لانتفاء الدليل عليه.
والأظهر أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية، لقوله عليه السلام في صحيحة جميل:
" إن الله جعل التراب طهورا " كما جعل الماء طهورا " (4) وفي صحيحة حماد: " هو بمنزلة</div>
صفحة ٢٣